الإمام أحمد بن حنبل
96
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
عَنْهُ ، وَخَلَّيْتُ عَنْهُ ، وَدَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاتِهِ ، فَمَا أَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ ، وَلا نَهَانِي عَمَّا صَنَعْتُ ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَجَاءَتْ وَلِيدَةٌ تَخَلَّلُ الصُّفُوفَ ، حَتَّى عَاذَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا أَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ ، وَلا نَهَاهَا عَمَّا صَنَعَتْ ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ ، فَخَرَجَ جَدْيٌ مِنْ بَعْضِ حُجُرَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَهَبَ يَجْتَازُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَفَلا تَقُولُونَ الْجَدْيُ يَقْطَعُ الصَّلاةَ " « 1 » .
--> ( 1 ) حديث حسن ، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم ، لكنه متابع ، ثم هو منقطع ، الحسن العرني - وهو الحسن بن عبد اللَّه - لم يسمع من ابن عباس ، وللحديث مقطعا طرق أخرى عن ابن عباس تقويه ، انظر ( 1891 ) و ( 2095 ) و ( 2653 ) . أبو المعلى العطار : هو يحيى بن ميمون الضبي . وأخرج الطبراني ( 12696 ) و ( 12704 ) من طريق محمد بن الفضل عارم ، و ( 12704 ) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي ، كلاهما عن حماد بن زيد ، عن أبي المعلى العطار ، عن الحسن العرني ، عن ابن عباس : أنه ذكر عنده ما يقطع الصلاة ، فقال : ما تقولون في الجَدْي ؟ فإن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي ، فمَر جَدْيٌ بين يَديه فبادر رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القِبلةَ ، ولقد صَلى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً وإن حمارة للفضل بن عباس ترعى بين يديه . هذا لفظي المقدمي . والحديث سيأتي نحوه برقم ( 2804 ) و ( 3193 ) . وقوله : " أفلا تقولون : الجدي يقطع الصلاة " قال السندي : يريد أنهم أخذوا ذلك الحديث من احتراز النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مرور تلك الأشياء بين يديه إذا كان في الصلاة وقد احترز من مرور الجدي أيضاً ، فينبغي لهم أن يقولوا بأنه يقطع الصلاة ، لكن ذكر الحديث ثابت إلا أن بعض العلماء أولوه ، وبعضهم ادعوا نسخه بنحو ما ذكر ابن عباس ، وبعضهم قالوا به وببعضه ، واللَّه تعالى أعلم . وجاء في " الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة " ص 161 - 162 للزركشي ما نصه : استدراكها أن المرأة لا تقطع الصلاة .