الإمام أحمد بن حنبل
53
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
2155 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا احْتَجَمَ احْتَجَمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ ، قَالَ : فَدَعَا غُلامًا لِبَنِي بَيَاضَةَ فَحَجَمَهُ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ مُدًّا وَنِصْفًا ، قَالَ : وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ ، فَحَطُّوا عَنْهُ نِصْفَ مُدٍّ ، وَكَانَ عَلَيْهِ مُدَّانِ " « 1 » .
--> إسناده صحيح موقوف . وانظر ما سيأتي برقم ( 3213 ) . ( 1 ) صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر - وهو ابن يزيد الجعفي - ، وسيأتي معناه بإسناد صحيح على شرط الشيخين برقم ( 3457 ) ، وسلف أوله برقم ( 2091 ) . وأخرجه بنحوه مختصراً الطحاوي 130 / 4 من طريق شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني ( 12586 ) من طريق زهير - وهو ابن معاوية الجعفي - ، عن جابر الجعفي ، بنحوه . وأخرجه مختصراً أبو يعلى ( 2362 ) ، والطحاوي 130 / 4 من طريق سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، به . ولفظه : احتجم وأعطى الحجام أجره ، زاد الطحاوي : ولو كان حراماً لم يعطه ذلك . وسيأتي برقم ( 2904 ) و ( 2979 ) و ( 3078 م ) . وبلفظ : " احتجم وأعطى الحجام أجره " سيأتي برقم ( 2249 ) من طريق طاووس ، وبرقم ( 2904 ) من طريق الشعبي ، وبرقم ( 3085 ) من طريق محمد بن سيرين ، وبرقم ( 3284 ) من طريق عكرمة ، وبرقم ( 3286 ) من طريق مقسم ، خمستهم عن ابن عباس . وفي الباب : بهذا اللفظ أيضاً عن علي بن أبي طالب ، تقدم في مسنده برقم ( 692 ) . وعن محمد بن سيرين عن أنس عند ابن ماجة ( 2164 ) ، والطحاوي 130 / 4 ، وأبي يعلى ( 2835 ) ، وصححه ابن حبان ( 5151 ) . وأخرج البخاري ( 1202 ) ، ومسلم ( 1577 ) من طريق حميد الطويل عن أنس قال : حجم أبو طيبة رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمر له بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا عنه ، وهو في " المسند " 100 / 3 و 182 . الأخدعان : هما عِرقان في جانبي العنُق . وقوله : " فحطوا عنه نصف مد " أي : من الخراج .