الإمام أحمد بن حنبل

494

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2773 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَلا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ " « 1 » . 2774 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،

--> 100 / 5 من طريق خالد بن عبد اللَّه الواسطي ، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد ، بهذا الإسناد . وانظر ( 1841 ) . ( 1 ) حديث صحيح ، سماك - وإن كان في حديثه عن عكرمة اضطراب - قد توبع ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 11728 ) من طريق خلف بن الوليد ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 398 / 4 ، والبزار ( 2074 - كشف الأستار ) ، وابن حبان ( 5582 ) من طرق عن إسرائيل ، به . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 11794 ) ، وفي " الصغير " ( 1094 ) ، والحاكم 288 / 4 من طريق أبي معاوية ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عكرمة ، به . وصححه الحاكم على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وسيأتي الحديث برقم ( 2871 ) ، ومرسلًا برقم ( 2872 ) . وفي الباب : عن أبي سعيد عند أحمد 63 / 3 ، ومسلم ( 338 ) ، وصححه ابن حبان ( 5574 ) . وعن أبي هريرة عند أحمد 447 / 2 ، وصححه ابن حبان ( 5583 ) إلا أن فيه عنده زيادة ضعيفة . قوله : " لا يباشر الرجلُ الرجلَ " ، قال السندي : المباشرة : لمس البشرة ، وهي ظاهر جلد الإنسان ، ولم ينه عن مباشرة الرجل المرأة إما لجوازها أحياناً كما في الزوجة والمملوكة ، أو لدلالة المذكور عليه بالأولى .