الإمام أحمد بن حنبل

423

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ ؟ وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ ، مَا أَجَبْتُهُ . وَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُ « 1 » عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَاهَا لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ قَالَ : إِذَا احْتَلَمَ وَأُونِسَ مِنْهُ خَيْرٌ ، وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ ؟ فَلا شَيْءَ لَهُمَا ، وَلَكِنَّهُمَا يُحْذَيَانِ وَيُعْطَيَانِ ، وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ؟ " فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ " ، وَأَنْتَ فَلا تَقْتُلْهُمْ ، إِلا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حِينَ قَتَلَهُ « 2 » . 2686 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّهُ لَقَدْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا . فَجَلَسَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَلِي الْحِجْرَ ،

--> ( 1 ) في ( ظ 9 ) و ( ظ 12 ) : تسألني . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه أبو عوانة في السير كما في " إتحاف المهرة " / 3 ورقة 135 عن الحارث بن أبي أسامة ، والبيهقي في " السنن الكبرى " 53 / 9 من طريق يحيى بن أبي طالب ، كلاهما عن عبد الوهاب بن عطاء ، بهذا الإسناد . وانظر ( 2235 ) . وقوله : يُحذَيان : يُعطيان ، والحَذِيةُ والحُذْيا والحُذَيا : هي القسمة من الغنيمة . وقوله : " فلا شيء لهما " ، قال السندي : أي ليس لهما سهم تام .