الإمام أحمد بن حنبل

39

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2135 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي عَمِّي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عِنْدَ زَمْزَمَ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسُ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ . قَالَ : عَنْ أَيِّ بَالِهِ تَسْأَلُ ؟ قُلْتُ : عَنْ صَوْمِهِ ، أَيُّ يَوْمٍ أَصُومُهُ ؟ قَالَ : " إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ مِنْ تَاسِعَةٍ ، فَأَصْبِحْ مِنْهَا صَائِمًا " قُلْتُ : أَكَذَاكَ " كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ؟ ، قَالَ : نَعَمْ « 1 » . 2136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ لَيْثًا ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " عَلِّمُوا ، وَيَسِّرُوا ، وَلا تُعَسِّرُوا ، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ " « 2 » .

--> قال السندي : وفي هذا الحديث دليل على أن من نذر المشي في الحج فلم يقدر عليه يجب عليه بدنة . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه عبد بن حميد ( 669 ) و ( 670 ) ، وأبو داود ( 2446 ) ، وابن خزيمة ( 2098 ) ، والطحاوي 75 / 2 ، وابن حبان ( 3633 ) ، والبيهقي 287 / 4 من طرق عن حاجب ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم ( 2214 ) و ( 2540 ) و ( 3212 ) و ( 3393 ) . قال البيهقي في " سننه " 287 / 4 : وكأنه رضي اللَّه عنه أراد صومه مع العاشر ، وأراد بقوله في الجواب : " نعم " ما روي من عزمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صومه ، والذي يبين هذا . . . فذكر حديث ابن عباس موقوفاً : " صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود " ، وحديثه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده " . انظر ما سلف برقم ( 1971 ) . ( 2 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، ليث - وهو ابن أبي سليم - رمي بالاختلاط .