الإمام أحمد بن حنبل

29

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا ، وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً " « 1 » . 2125 - حَدَّثَنِي يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ - أَوْ حَسِبْتُ - أَنْ سَيَنْزِلُ عَلَيَّ فِيهِ قُرْآنٌ " « 2 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، بكير بن الأخنس من رجاله ، وباقي السند على شرطهما . أبو عوانة : هو الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري . وأخرجه البخاري في " القراءة خلف الإمام " ( 226 ) ، ومسلم ( 687 ) ( 5 ) ، وأبو داود ( 1247 ) ، وابن ماجة ( 1068 ) ، والنسائي 226 / 1 و 168 / 3 ، وأبو يعلى ( 2346 ) ، والطبري 248 / 5 ، وابن خزيمة ( 304 ) و ( 943 ) و ( 1346 ) ، والطحاوي 309 / 1 ، وابن حبان ( 2868 ) ، والطبراني ( 11041 ) ، والبيهقي 135 / 3 من طرق عن أبي عوانة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني ( 11043 ) من طريق هشيم ، عن الحارث الغنوي ، عن بكير ، به . وسيأتي برقم ( 2177 ) و ( 2293 ) و ( 3332 ) . وقوله : " وعلى الخائف ركعة " قال السندي : وهذا هو ظاهر قوله تعالى : ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ ) الآية في غير الإمام ، وأخذ بظاهره طائفة كالحسن البصري ، والضحاك ، وإسحاق بن راهويه ، والجمهورُ على أن صلاة الخوف والأمن سواء في عدد الركعات ، وحملوا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام والأخرى يأتي بها منفردا كما جاءت به الأحاديث في صلاة الخوف ، وللأولين أن يقولوا : إن الإتمام سنة والواجب ركعة كظاهر القرآن ، واللَّه تعالى أعلم . ( 2 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، التميمي - واسمه أرْبِدة البصري - في عداد المجهولين ، فإنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السبيعي ، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي ، وشريك بن عبد اللَّه - وهو النخعي القاضي ، وإن كان سيىء الحفظ - قد توبع . ولفظة " علي " زيادة من ( ظ 14 ) .