الإمام أحمد بن حنبل

276

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2470 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَحْمَدُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسٌلَّمَ قَالَ : " يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ - قَالَ حُسَيْنٌ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ - لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ " « 1 » .

--> " نصب الراية " 190 / 3 . وأخرج الدارقطني 234 / 3 ، والبيهقي 117 / 7 من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري ، عن سفيان الثوري ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتا له ، فرد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكاحهما . قال الدارقطني : هذا وهم من الذماري ، وتفرد بهذا الإسناد ، والصواب : عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل ، وهم فيه الذماري على الثوري وليس بقوي . قال البيهقي : هو في " جامع الثوري " عن الثوري كما ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه اللَّه مرسلا ، وكذلك رواه عامة أصحابه عنه ، وكذلك رواه غير الثوري عن هشام . وقال ابن التركماني : هذه كما تقدم زيادة من الذماري ، وهو أخرج له الحاكم في " المستدرك " ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وذكر صاحب " الكمال " عن عمرو بن علي الصيرفي أنه ثقة ، وقال الحافظ في " التقريب " : صدوق كان يُصحف . قوله : " أن جارية بكراً " ، قال السندي : ظاهره أنها كانت غير بالغة ، لكن يمكن حملها على البالغة فيوافق المذاهب . وفي " بذل المجهود في حل أبي داود " 102 / 10 للشيخ خليل السهارنفوري : وفي الحديث دليل على أن الولي لا إجبارَ له على البالغة ولو كانت بكراً ، وبه قال أبو حنيفة رحمه اللَّه ، وخالفه الشافعي وأحمد ، ولأصحابنا هذا الحديث . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأحمد بن عبد الملك ثقة من رجال البخاري وحده . عبد الكريم : هو ابن مالك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية الثقة ، وأخطأ ابن الجوزي فظنه عبدَ الكريم بن أبي المخارق البصري الضعيف ، قال الحافظ