الإمام أحمد بن حنبل

27

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2120 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، « 1 » وَابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : فَذَكَرَ مِثْلَهُ « 2 » . 2121 - حَدَّثَنِي يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " « 3 » .

--> 79 / 4 ، وابن حبان ( 5123 ) ، والحاكم 46 / 2 ، والبيهقي 179 / 6 و 180 من طرق عن حسين المعلم ، به . وليس عند ابن ماجة قوله : " مثل الذي يعطي العطية . . . " وسيأتي برقم ( 2120 ) و ( 4810 ) و ( 5493 ) ، وانظر ( 2250 ) و ( 2647 ) . وقوله : " لا يحل للرجل " قال السندي : ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة ، لأن الحل : هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال ، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة ، والمعنى : أنه لا ينبغي له الرجوع ، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له وإن كان الفعل غير لائق . ( 1 ) قوله : " عن ابن عمر " تحرف في ( م ) إلى : عن عمرة . ( 2 ) إسناده حسن . وانظر ما قبله . ( 3 ) صحيح موقوفاً ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم ، فمن رجال البخاري . سعيد : هو ابن أبي عروبة . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 9105 ) من طريق عبدة ، عن سعيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي أيضاً ( 9104 ) ، والبيهقي 315 / 1 من طريقين عن سعيد ، عن قتادة ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم ، به . وأخرجه الطبراني ( 12065 ) ، والبيهقي 315 / 1 - 316 من طريق حماد بن الجعد .