الإمام أحمد بن حنبل
244
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
2421 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الرَّمْيِ ، وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ : " لَا حَرَجَ " « 1 » . 2422 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اللَّهُمَّ أَعْطِ ابْنَ عَبَّاسٍ الْحِكْمَةَ ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ " « 2 » .
--> الخطابي الاختلاف في هذا الفعل ، ثم قال : وقال أكثر الفقهاء : يُعَزر ، وكذلك قال عطاء والنخعي ، وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل ، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقوله الآخر : إن حكمه حكم الزاني . وسيأتي الحديث برقم ( 2727 ) مرفوعاً ، وبرقم ( 2733 ) موقوفاً ، وإسناداهما ضعيفان ، وانظر ما تقدم برقم ( 1875 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 5987 ) عن عبد الغفار بن عبد اللَّه بن الزبير ، عن علي بن مسهر ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من وقع على بهيمة فاقتلوه ، واقتلوها معه " . وهذا إسناد ضعيف ، عبد الغفار بن عبد اللَّه لم يوثقه غير ابن حبان ، وقد قال أبو يعلى بإثره : ثم بلغني أنه رجع عنه . وقد أورد حديثه هذا ابن عدي عن أبي يعلى في مقدمة " الكامل " 46 / 1 تحت باب : من قال : التلقين هو الذي يكذب فيه الراوي ، وذكر بعض من لُقن . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، أبو سعيد من رجاله ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وهيب : هو ابن خالد بن عجلان ، وابن طاووس : هو عبد اللَّه . وانظر ( 2338 ) . ( 2 ) حسن ، وهذا إسناد ضعيف ، لضعف حسين بن عبد اللَّه بن عُبيد اللَّه بن عباس