الإمام أحمد بن حنبل

163

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2319 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُصِيبَ يَوْمِ الْخَنْدَقِ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ ، وَطَلَبُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِنُّوهُ ، فَقَالَ : " لَا ، وَلا كَرَامَةَ لَكُمْ " قَالُوا : فَإِنَّا نَجْعَلُ لَكَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا ، قَالَ : " وَذَلِكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ " « 1 » .

--> 109 ، رواه أبو داود ( 2158 ) و ( 2159 ) ، وحسنه الترمذي ( 1131 ) ، وصححه ابن حبان ( 4850 ) : : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يوم حنين : " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَه زرع غيره ( يعني إتيان الحبالى ) ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها . . . " . وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود ( 2157 ) : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذاتِ حمل حتى تحيض حيضة " . وصححه الحاكم 195 / 2 وعن العرباض بن سارية عند الترمذي ( 1564 ) ، وسيأتي في " المسند " 127 / 4 . وعن أبي الدرداء عند مسلم ( 1441 ) في النكاح : باب تحريم وطء الحامل المسبية . وعن علي عند ابن أبي شيبة في " المصنف " 370 / 4 : نهى رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن توطأ الحامل حتى تضع ، أو الحامل حتى تستبرأ بحيضة . وعن أبي هريرة عند الطبراني في " الصغير " ( 262 ) : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع . ( 1 ) إسناده ضعيف ، ابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن - سيئ الحفظ . وهو في " المصنف " لابن أبي شيبة 419 / 12 . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً 419 / 12 عن وكيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم : أن رجلًا . . . فذكره هكذا معضلًا . وانظر ( 2230 ) . وقوله : " أن يُجِنوه " أي : يدفنوه ويستروه ، ويقال للقبر : جَنَن .