الإمام أحمد بن حنبل

161

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2316 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ امْرَأَةً ، أَوْ سَبَاهَا ، فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ ، فَقَتَلَهَا ، " فَمَرَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ بِأَمْرِهَا ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ " « 1 » .

--> وقال الترمذي في " العلل الكبير " 148 / 1 ( 28 ) : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هذا لا شيء ، رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن ابن عباس ، قوله ، ولم يذكر فيه أبا العالية ، ولا أعرف لأبي خالد سماعا من قتادة ، وأبو خالد صدوق ، وإنما يهم في الشيء . وقال أبو داود : هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة ، وقال أيضاً : وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل ، فانتهرني استعظاماً له ، وقال : ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث . وهو في " المصنف " لابن أبي شيبة 132 / 1 ، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى ( 2487 ) ، والطبراني ( 12748 ) . وأخرجه عبد بن حميد ( 659 ) ، وأبو داود ( 202 ) ، والترمذي ( 77 ) ، والطبراني ( 12748 ) ، وابن عدي 2731 / 7 ، والد ارقطني 159 / 1 - 160 ، والبيهقي 121 / 1 من طرق عن عبد السلام بن حرب ، بهذا الإسناد . وقال الدارقطني : لا يصح . ( 1 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، الحجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس وقد عنعن . أبو خالد الأحمر : هو سليمان بن حيان . وهو في " مصنف ابن أبي شيبة " 381 / 12 مختصراً . وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 470 / 14 عن عبد الرحيم بن سليمان ، والطبراني ( 12082 ) من طريق حفص بن غياث ، كلاهما عن الحجاج بن أرطاة ، بهذا الإِسناد . وعند الطبراني : " فسكت " بدل قوله : فنهى عن قتل النساء . ويشهد له حديث ابن عمر عند أحمد 22 / 2 ، وهو في " الصحيحين " ، وحديث عكرمة مرسلًا عند أبي داود في " المراسيل " ( 333 ) بتحقيقنا . والنهي عن قتل النساء إنما يكون إذا لم يباشرنَ القتالَ ولم يُعِن عليه .