الإمام أحمد بن حنبل

119

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2256 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي ، وَلا أَقُولُهُ فَخْرًا : بُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ ، فَلَيْسَ مِنْ أَحْمَرَ وَلا أَسْوَدَ يَدْخُلُ فِي أُمَّتِي إِلا كَانَ مِنْهُمْ ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا " « 1 » . 2257 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّبَّاغَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ كَبَّرَ " « 2 » . ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : " لَا أُمَّ لَكَ ، أَوَلَيْسَ تِلْكَ سُنَّةَ

--> وأخرجه أبو يوسف القاضي في " الخراج " ص 51 عن ابن أبي ليلى ، به . وأخرجه الطحاوي 246 / 3 من طريق الحجاج بن أرطاة ، عن الحكم ، به . وأخرجه مطولًا أبو داود ( 3410 ) و ( 3411 ) ، وابن ماجة ( 1820 ) ، والطبراني ( 12062 ) من طريق ميمون بن مهران ، عن مقسم ، به . وله شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري ( 2285 ) ، ومسلم ( 1551 ) ، وسيأتي في " المسند " ( 4732 ) . قال السندي : وقوله : " أرضها " بالمزارعة ، و " نخلها " بالمساقاة ، واستدل به على جواز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض ، وقيل : بل هو مخصوص بما إذا كانت المزارعة تبعاً للمساقاة . ( 1 ) حسن ، وهذا إسناد ضعيف ، لضعف علي بن عاصم ويزيد بن أبي زياد - وهو القرشي الهاشمي مولاهم الكوفي - وهما متابعان ، وسيأتي مطولًا برقم ( 2742 ) ، ويأتي تخريجه هناك إن شاء اللَّه تعالى . ( 2 ) في ( ظ 9 ) و ( ظ 14 ) : فكان يكبر إذا ركع وإذا سجد .