الإمام أحمد بن حنبل

105

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2235 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ أشْيَاءَ ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ ، وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ يَقَعُ فِيهِ ، مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نَعْمَةَ عَيْنٍ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نُرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْيَتِيمِ : مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ ، وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ . وَسَأَلَهُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا ؟ ، فَقَالَ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا " ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ . وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ : هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا

--> " المجروحين " 249 / 1 فقال : ينفرد بالأشياء التي لا ينكر نفيَ صحتها من عُني بهذا الشأن لا يَحِل الاحتجاجُ به ، ولا الروايةُ عنه إلا على سبيلِ الاعتبار . وأخرجه الطبراني في " الدعاء " ( 1774 ) من طريق مهدي بن جعفر ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 1518 ) ، وابن ماجة ( 3819 ) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " ( 456 ) ، والطبراني ( 1774 ) ، وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 364 ) ، والحاكم 262 / 4 ، والبيهقي 351 / 3 من طرق عن الوليد بن مسلم ، به . وليس عند ابن ماجة : " عن أبيه " ، وصححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي ، فقال : الحكم فيه جهالة .