السيد علي الحسيني الميلاني
77
مسألة فدك ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )
من الأرض والعقار شيئاً ( 1 ) . وروى الطوسي في التهذيب ( 2 ) والمجلسي في بحار الأنوار ( 3 ) عن ميسر . . . وعن محمّد بن مسلم . . . وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « ليس للنساء من الدور والعقار شيء » . أقول : العجيب عدم تنبّه هذا الباحث - ولا نقول تجاهله للحقيقة ، فإنّ المرأة إنّما لا ترث - في مذهب الشيعة الإماميّة - من العقار والأرض من ( زوجها ) لا من أبيها أو غيره ، فكيف يستجيز هذا الباحث القائل « لنكن حياديين » نسبة شيء إلى طائفة الشيعة الإماميّة لا تقول به ؟ إنّهم يورّثون المرأة العقار والأرض إلاّ من ( زوجها ) فقط ، وهذه كتبهم في الفقه والحديث بين أيدي الناس ، وهذا هو المقصود من العنوان في الكافي وغيره ، فإنّه عنوان جاء بعد عنوان « الرجل يموت ولا يترك إلاّ امرأته » وقد جاء تحت عنوان « إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً » إحدى عشرة رواية ، وهذا نصّ الرواية الثانية منها : « عن زرارة عن أبي جعفر : إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى » ونصّ الثالثة :
--> ( 1 ) الكافي 7 / 127 - 130 ح 1 - 11 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 9 / 298 - 299 ، ح 26 - 31 . ( 3 ) بحار الأنوار 104 / 351 - 352 ح 4 و 6 و 7 .