الإمام أحمد بن حنبل

84

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

656 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، وَنَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوسٌ ، مَرْجِعَهُ مِنَ الْعِرَاقِ لَيَالِيَ قُتِلَ عَلِيٌّ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ ، هَلْ أَنْتَ صَادِقِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ ؟ تُحَدِّثُنِي عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ ، قَالَ : وَمَا لِي لَا أَصْدُقُكِ ؟ قَالَتْ : فَحَدِّثْنِي عَنْ قِصَّتِهِمْ قَالَ : فَإِنَّ عَلِيًّا لَمَّا كَاتَبَ مُعَاوِيَةَ ، وَحَكَّمَ الْحَكَمَيْنِ « 1 » ، خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ آلافٍ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ ، فَنَزَلُوا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا : حَرُورَاءُ ، مِنْ جَانِبِ الْكُوفَةِ ، وَإِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا : انْسَلَخْتَ مِنْ قَمِيصٍ أَلْبَسَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَاسْمٍ سَمَّاكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَّمْتَ فِي دِينِ اللَّهِ ، فَلا حُكْمَ إِلا لِلَّهِ تَعَالَى . فَلَمَّا أَنْ بَلَغَ عَلِيًّا مَا عَتَبُوا عَلَيْهِ ، وَفَارَقُوهُ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ : أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلا رَجُلٌ قَدْ حَمَلَ الْقُرْآنَ . فَلَمَّا أَنِ امْتَلاتِ الدَّارُ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ ، دَعَا بِمُصْحَفٍ إِمَامٍ عَظِيمٍ ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ،

--> سلام ، عن عيسى بن حطان ، عن قيس بن طلق . والقطعة الأخيرةُ من الحديث : " لا تأتوا النساء في أدبارهن " صحيحة بشواهدها ، فلها شاهد من حديث عمر عند النسائي في " الكبرى " ( 9009 ) ، ونسبه المنذري في " الترغيب 289 / 3 إلى أبي يعلى وجَود إسناده ، ومن حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد 213 / 5 ، وصححه ابن حبان ( 4198 ) ، ونسبه المنذري إلى الطبراني في " الأوسط " وقال : رواته ثقات ، ومن حديث أبي هريرة عند النسائي في " الكبرى " ( 9010 ) ، وانظر " تحفة الأشراف " 25 / 11 ، ومن حديث ابن عباس صححه ابن حبان ( 4203 ) . والرُّويحة : تصغير الريحة ، والمراد بها : الريح القليل الخارج من المسلك المعتاد . ( 1 ) في ( م ) و ( س ) و ( ق ) و ( ص ) : وحكم الحكمانِ .