الإمام أحمد بن حنبل
47
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
611 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ " « 1 » . 612 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَعَائِدًا جِئْتَ أَمْ شَامِتًا ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ عَائِدًا . قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ جِئْتَ عَائِدًا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى
--> قوله : " إلا أن تكون الشمس . . . " ، قال السندي : يدل على أن النهي إنما هو عن الصلاة عند الغروب لا عن الصلاة بعد العصر ، وقد جاء النهي بعد العصر مطلقاً ، وهذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث الإطلاق ، وقد جاءت أحاديث أخر موافقة لهذا الحديث الدال على التقييد أيضاً ، فالوجه أن يقال : إن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً لئلا تكون ذريعة إلى الصلاة وقت الغروب ، وعلى هذا التأويل يدل بعض الروايات عن عمر وغيره ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) حديث صحيح وإسناده حسن ، ابن عجلان - وهو محمد - أخرج له مسلم متابعة ، وهو صدوق ، وقد توبع ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه مسلم ( 480 ) ( 213 ) ، والبزار ( 457 ) ، والنسائي 188 / 2 و 191 / 8 ، وأبو يعلى ( 304 ) و ( 537 ) ، وأبو عوانة 172 / 2 من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 480 ) ( 212 ) ( 213 ) ، والبزار ( 458 ) و ( 459 ) ، والنسائي 188 / 2