الإمام مالك
1127
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
هُوَ وَمَالُهُ . وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ « * » . عِتْقُ « 1 » أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا . فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا « 2 » وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا . وهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا . فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ . مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ . أَوْ أَصَابَهَا بِهَا . فَأَعْتَقَهَا « * * » . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ « 3 » عَتَاقَةُ رَجُلٍ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ . وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ . أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ .
--> العتق والولاء : 5 ت العتق والولاء : 7 العتق والولاء : 6 العتق والولاء : 7 أ ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2727 في العتق ، عن مالك به . ( 1 ) في نسخة عند الأصل « عتاق » بدل « عتق » . ( 2 ) في ب : « يتبعها » وهو سهو قلم . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2728 في العتق ؛ والحدثاني ، 424 في المكاتب والمدبر ؛ والشيباني ، 799 في البيوع والتجارات والسلم ، كلهم عن مالك به . ( * * ) أخرجه الحدثاني ، 424 أفي المكاتب والمدبر ، عن مالك به . ( 3 ) في ق « تجوز » .