الإمام مالك
1165
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ . ثُمَّ مَاتَ . هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ ؟ فَقَالا : بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ . وَلَا يُوضَعُ عَنْهُمْ ، لِمَوْتِ [ ي : 50 - ب ] أَبِيهِمْ ، شَيْءٌ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً لَا يُطِيقُونَ السَّعْيَ . لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا . وَكَانُوا رَقِيقاً لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مَا تُؤَدَّى « 1 » بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْيَ . فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ ، أُدِّيَ ذلِكَ عَنْهُمْ ، وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ « 2 » حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْيَ . فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا . وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُكَاتَبِ « 3 » يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ « 4 » . وَيَتْرُكُ « 5 » وَلَداً مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ . وَأُمَّ وَلَدٍ « 6 » فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ : إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذلِكَ ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ ، وَلَا مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ ، لَمْ تُعْطَ
--> المكاتب : 8 أ ( 1 ) كتب في الأصل بالياء والتاء معاً . ( 2 ) كتب بهامش الأصل « أصل ذر : حالتهم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2835 في المكاتب ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2836 في المكاتب ؛ والحدثاني ، 443 ب في المكاتب والمدبر ؛ والحدثاني ، 443 ج في المكاتب والمدبر ؛ والشيباني ، 859 في العتاق ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) في نسخة عند الأصل : « قال مالك : المكاتب » . ( 4 ) ق « : ليس فيه وفاء لكتابته » . ( 5 ) بهامش الأصل ، في : « ه : وترك » . ( 6 ) في ب « : وأم ولده » .