الإمام مالك
1123
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
عِتْقَهُ أُعْتِقَ « 1 » عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ . لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ . وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ . وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ « 2 » لَهُ سَيِّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ . وَإِنْ مَاتَ أُعْتِقَ « 3 » عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ . وَذلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ « 4 » فِي ثُلُثِهِ . كَمَا أَمْرُ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ . الشَّرْطُ فِي الْعِتْقِ قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ « 5 » مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَبَتَّ عِتْقَهُ ، حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ . وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ ، وَلَا يَحِيلُ « 6 » عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الرِّقِّ . لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ . فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ « 7 » حِصَصَهُمْ . وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ .
--> العتق والولاء : 1 ب العتق والولاء : 2 ( 1 ) بهامش الأصل في « ع : عتق » . ( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وكسرها . وكتب عليها « معا » . ( 3 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر التاء ، وفتح الهمزة وفتح التاء ، وكتب عليها « معا » . وفي ق وب : « عتق » . ( 4 ) بهامش الأصل في « خ : عليه » يعني : جائز عليه . « فبتَّ عتقه » أي : نجزه ، الزرقاني 4 : 101 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2717 في العتق ؛ والحدثاني ، 421 في المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به . ( 5 ) سقطت « ليس » من ق وب . ( 6 ) رسم في الأصل على « يحيل » علامة « ح » وبهامشه « يحمل » . وفي بأيضا « يحمل » . ( 7 ) في نسخة عند الأصل « فأَعطَى شركاءَه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2718 في العتق ؛ والحدثاني ، 421 أفي المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به .