الإمام مالك
1140
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
أَبُوهُ . لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلَا عَصَبَةٌ . فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ « 1 » عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌّ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، يَرِثُهُمْ مَادَامَ أَبُوهُمْ عَبْداً . فَإِنْ عَتَقَ « 2 » أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِيهِ . وَإِنْ مَاتَ وهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ « 3 » لِلْجَدِّ . وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ . فَمَاتَ أَحَدُهُمَا . [ ي : 98 - ب ] وَأَبُوهُ عَبْدٌ . جَرَّ الْجَدُّ ، أَبُو الْأَبِ ، الْوَلَاءَ وَالْمِيرَاثَ « 4 » . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ . وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ . ثُمَّ
--> العتق والولاء : 21 ث ( 1 ) رمز في الأصل على « المجتمع عليه » علامة « ع » ، وبهامشه « طرحه ح » . ( 2 ) في نسخة عند الأصل « أعتق » . ( 3 ) ق : « كان الولاء والميراث » . ( 4 ) رمز في الأصل على « الميراث » علامة « ع » ، وبهامشه « طرحه ابن وضاح الميراث » . وفي نسخة عند الأصل : « جر الجد الولاء وكان الميراث بينهما ، كذا لأبي مصعب ومطرف » . وبهامش الأصل : « الولاء إنما يكون للأخ على مذهب مالك ، والعبارة ناقصة ، والصواب أن يقول : أن الجد أخ مع الأخ فيرثه ، والولاء للأخ دون الجد . هذا مذهب مالك ، وطرح ابن وضاح الميراث لأجل رواية أبي مصعب ومطرف . وفي العتبية قال ابن القاسم من سماع عيسى : الميراث بين الجد والأخ نصفان ، وهو مما لم تختلف فيه الأمة ، وهو وارث معه . وكما في داخل الكتاب رواه ابن بكير وطائفة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2752 في العتق ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2755 في العتق ؛ والحدثاني ، 434 ب في المكاتب والمدبر ؛ والحدثاني ، 436 في المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به .