الإمام مالك
1137
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
ذلِكَ لرَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ : « اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا . فَإِنَّ « 1 » الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » . 622 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ « * » . قَالَ مَالِكٌ : فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ : إِنَّ ذلِكَ لَا يَجُوزُ . وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ ، مَا جَازَ ذلِكَ . لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .
--> العتق والولاء : 20 ( 1 ) في ق ، وب ، وفي نسخة عند الأصل « فإنما » . « . . أن أصب لهم » أي : أدفعه عاجلا في مرة ، الزرقاني 4 : 119 قال الجوهري : « ليس هذا عند القعنبي » ، مسند الموطأ صفحة 280 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2746 في العتق ؛ والحدثاني ، 431 أفي المكاتب والمدبر ؛ والحدثاني ، 432 في المكاتب والمدبر ؛ والشافعي ، 1562 ؛ والبخاري ، 2564 في المكاتب عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ وابن حبان ، 4326 في م 10 عن طريق الحسينبن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر ؛ وشرح معاني الآثار ، 5649 عن طريق يونس عن ابن وهب ، كلهم عن مالك به . ( * ) « الولاء » أي : الإنعام بالعتق ، الزرقاني 4 : 120 قال الجوهري : « ليس هذا عند القعنبي » ، مسند الموطأ صفحة 178 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2747 في العتق ؛ والحدثاني ، 433 في المكاتب والمدبر ؛ والشيباني ، 797 في البيوع والتجارات والسلم ؛ والشافعي ، 1087 ؛ والنسائي ، 4658 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد ؛ والقابسي ، 289 ، كلهم عن مالك به .