الإمام مالك

1130

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : « أَ تُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ؟ » . قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَعْتِقْهَا » . مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ . هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِناً « 1 » ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَعَمْ . ذلِكَ يُجْزِيهِ « 2 » . مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍالْأَنْصَارِيِّ . وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ . هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ « 3 » وَلَدَ زِناً « 4 » ؟ قَالَ : نَعَمْ . ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ « 5 » [ ق : 99 - ب ] .

--> العتق والولاء : 10 العتق والولاء : 11 ( 1 ) رسم في الأصل على « يعتق فيها ابن زنا » علامة « ع » في البداية والنهاية . وبهامشه في « ه : يجوز أن يعتق فيها ولد زناً ؟ » . ( 2 ) بهامش الأصل في « ه : يجزى عنه » ، « وعليها علامة التصحيح » . وفي ق عند ع : « يجزي » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2732 في العتق ؛ والحدثاني ، 426 أفي المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل في « خ : فيها » ، « وعليها علامة التصحيح » يعني : أن يعتق فيها . ( 4 ) في ب « الزنا » ورسم عليها علامة ج . ( 5 ) رسم في الأصل على « ذلك يجزي عنه » علامة « ع » في موضعين ، وبهامشه : « أسقطه ابن وضاح » . وكذلك في ق رسم عليها علامة ع .