الإمام مالك

860

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ « 1 » أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ ، فَلَا يَعْزِلُهَا « 2 » إِلَّا بِإِذْنِهِمْ . مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ 528 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ . : قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ « 3 » ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ . فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ « 4 » ، أَوْ غَيْرُهُ . فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً . ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ ، مَا لِي بِالطِّيبِ « 5 » حَاجَةٌ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ

--> الطلاق : 100 ب الطلاق : 101 ( 1 ) رسم في الأصل على « عن » علامة « ع » وعليها علامة التصحيح . وفي ق « يعزل أمته » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1733 في الطلاق ، عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل في « ع : فلا يعزل إلا » . ( 3 ) بهامش الأصل « رملة اسمها » ، وعليها علامة التصحيح . ( 4 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم القاف وكسرها منونتين . ( 5 ) بهامش الأصل في « ع : من » يعني من حاجة . « خلوق » هو : نوع من الطيب ؛ « بعارضيها » أي جانبي وجهها ، الزرقاني 3 : 296 أخرجه الحدثاني ، 375 في الطلاق ؛ وابن حنبل ، 26797 في م 6 ص 324 عن طريق عبد الرزاق ، وفي ، 26808 في م 6 ص 325 عن طريق عبد الرزاق ؛ والبخاري ، 1281 في الجنائز : 30 ئ عن طريق إسماعيل ، وفي ، 5334 في الطلاق : 45 ئ عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ والترمذي ، 1195 في الطلاق عن طريق الأنصاري عن معن بن عيسى ؛ وابن حبان ، 4304 في م 10 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر ؛ وأبي يعلى الموصلي ، 7156 عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي ؛ والقابسي ، 318 ، كلهم عن مالك به .