الإمام مالك
847
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
521 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، [ ن : 95 - ب ] عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كَانَ ذلِكَ لَهُ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ . فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ، رَاجَعَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا . ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ ، لَا آوِيكِ إِلَيَّ ، وَلَا تَحِلِّينَ أَبَداً . فَأَنْزَلَ « 1 » اللَّهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [ البقرة 2 : 229 ] . فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيداً مِنْ يَوْمِئِذٍ . مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ ، أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ . 522 - مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ : أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا . وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا . كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذلِكَ عَلَيْهَا « 2 » الْعِدَّةَ ؛ لِيُضَارَّهَا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [ البقرة 2 : 231 ] . يَعِظُهُمُ اللَّهُ بِذلِكَ . مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ،
--> الطلاق : 81 الطلاق : 82 ( 1 ) في نسخة عند الأصل « قال » ، « وعليها علامة التصحيح » يعني : قال فأنزل اللَّه . « أو تسريح بإحسان » : أجمعوا على أن قوله : أوتسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة ، عن ابن عبد البر ، الزرقاني 3 : 281 ؛ « . . إذا شارفت » أي : قاربت . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1697 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 367 ب في الطلاق ؛ والشافعي ، 942 ؛ والشافعي ، 1453 ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) في ق « عليها بذلك » ومثله في ن . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1699 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 367 ج في الطلاق ، كلهم عن مالك به .