الإمام مالك

842

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

عَلِيماً خَبِيراً [ النساء 4 : 35 ] . إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا ، وَالاجْتِمَاعَ . قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ [ ف : 217 ] فِي الْفُرْقَةِ ، وَالاجْتِمَاعِ « * » . يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، ثُمَّ أَثِمَ ، إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهُ ، إِذَا نَكَحَهَا « * * » . مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَقُولُ - فِي مَنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا ، فَهِيَ طَالِقٌ - : إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً ، أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا « 1 » أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ الطَّلَاقُ . وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا ، فَهِيَ طَالِقٌ . وَمَالُهُ صَدَقَةٌ . إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا ، وَكَذَا . فَحَنِثَ .

--> الطلاق : 71 ت الطلاق : 73 الطلاق : 73 أ ( * ) « . . أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته . . . الخ » أي : أن الزوج يوكل حكمه بالطلاق أو الخلع ، والزوجة توكل حكمها في بذل العوض وقبول الطلاق ويفرقان بينهما إن رأياه صوابا ، الزرقاني 3 : 275 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1681 في الطلاق ، عن مالك به . ( * * ) « ثم أثم » أي : حنث ، الزرقاني 3 : 276 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1683 في الطلاق ، عن مالك به . ( 1 ) في نسخة عند الأصل « ذلك » بدل « هذا » ، وعليها « علامة التصحيح » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1684 في الطلاق ، عن مالك به .