الإمام مالك
827
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ؛ أَنَّ نُفَيْعاً - مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ . فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ . فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ « * » . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً « 1 » تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ . حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً . وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ [ ف : 214 ] يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ . لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ . فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ « * * » . مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ « 2 » ، إِذَا طُلِّقَتْ ، وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى حُرٍّ ، وَلَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً « 3 » ، وَلَا [ ن : 91 - أ ] عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً ، طَلَاقاً بَاتّاً ، نَفَقَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا . إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ .
--> الطلاق : 47 الطلاق : 50 الطلاق : 51 الطلاق : 51 أ ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1639 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 359 ب في الطلاق ؛ والشافعي ، 1415 ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) بهامش الأصل في « ح : امرأته » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1640 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 359 ج في الطلاق ؛ والشيباني ، 557 في الطلاق ، كلهم عن مالك به . ( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1641 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 359 د في الطلاق ؛ والشيباني ، 560 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1414 ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) ق « نفقة الأمة » بدون ما جاء . ( 3 ) في نسخة عند الأصل « أمة » مملوكة .