الإمام مالك

822

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

الْبُكَيْرِ . فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . فَمَاذَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ هذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ . فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ . فَسَلْهُمَا . ثُمَّ ائْتِنَا ، فَأَخْبِرْنَا . فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ ذلِكَ قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ : وَالثَّيِّبُ ، إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ . الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ « * » . طَلَاقُ الْمَرِيضِ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [ ف : 213 ] بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذلِكَ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ « 1 » الْبَتَّةَ ، وهُوَ مَرِيضٌ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُبْنُ عَفَّانَ مِنْهُ ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا .

--> الطلاق : 39 أالطلاق : 40 ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1631 في الطلاق ، عن مالك به . ( 1 ) بهامش الأصل « هي تماضر بنت الأحنف كذا في موطأ ابن وهب » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1633 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 357 في الطلاق ؛ والشيباني ، 575 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1413 ، كلهم عن مالك به .