الإمام مالك

807

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ . فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَ لَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ ؟ » . فَقَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . وَلَكِنْ ذلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هُوَ عَلَيْهَا « 1 » صَدَقَةٌ ، وهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ » . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَتَعْتِقُ : إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا . [ ن : 86 - ب ] قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ . فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ ، وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ . وَلَا خِيَارَ لَهَا ، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا « 2 » .

--> الطلاق : 26 ( 1 ) في نسخة عند الأصل « لها » يعني هو لها صدقة . « . . ودخل رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : » [ الخ : ] هذه السنة الثالثة ؛ « ثلاث سنن » أي : علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة ، الزرقاني 3 : 233 ؛ « . . وقال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : » هذه السنة الثانية ؛ « بريرة » هي : مولاة لعائشة كانت تخدمها قبل أن تشتريها ؛ « البرمة » هي : القدر ، الزرقاني 3 : 235 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1602 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 349 أفي الطلاق ؛ والشافعي ، 1295 ؛ والشافعي ، 1470 ؛ وابن حنبل ، 25491 في م 6 ص 178 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق بن عيسى ؛ والبخاري ، 5097 في النكاح عن طريق عبد اللهبن يوسف ، وفي ، 5279 في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد اللَّه ؛ ومسلم ، العتق : 14 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب ؛ والنسائي ، 3447 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم ؛ وابن حبان ، 5116 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 160 ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل في « ع : مَسَّها » ، وفي ن أيضا « مَسَّها » . وبهامش الأصل أيضاً : قال ابن القاسم ، قال مالك : لا أرى للأمة تعتق تحت الحرِّ خياراً . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1603 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 350 في الطلاق ؛ والشيباني ، 573 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1296 ، كلهم عن مالك به .