الإمام مالك

804

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَ مَالِكٌ : وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَالنَّسَبِ « 1 » . قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ . قَالَ مَالِكٌ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ « 2 » مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا [ المجادلة 58 : 3 ] . قَالَ : « 3 » سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا ، وَإِصَابَتِهَا . فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . وَإِنْ « 4 » طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا ، عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ ، لَمْ يَمَسَّهَا « 5 » حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ : إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ

--> الطلاق : 22 ت الطلاق : 22 ج ( 1 ) بهامش الأصل « سواء لمطرف » . « . . من الرضاعة والنسب سواء » : لأنه تشبيه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة ، الزرقاني 3 : 231 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1595 في الطلاق ، عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل في « ذر : يظاهرون » . ( 3 ) في ن « قال مالك » . ( 4 ) في نسخة عند الأصل « فإن » . ( 5 ) في ن في نسخة خ عندها « يمسَسْها » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1596 في الطلاق ، عن مالك به .