الإمام مالك
75
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
قَالَ : لَا يَقْطَعُ « 1 » صَلَاتَهُ « 2 » ، بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ ، وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ « 3 » . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : مَنَ « 4 » قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً ، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ « 5 » بِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ ، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ . وَلَيْسَ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ ، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً . لِأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعاً . فَكُلٌّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ . وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ ، لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ . وَالتَّيَمُّمِ لِمَنَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ : إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ ، وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَيَتَنَفَّلُ ، مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً « 6 » . وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي
--> الطهارة : 89 ث الطهارة : 89 ج ( 1 ) « لا يقطع » ضبطت في الأصل على الوجهين ، لا النافية ، ولا الناهية . ( 2 ) في نسخة عند الأصل « الصلاة » وضبط في الأصل « صلاته » على الوجهين بضم التاء وفتحها . ( 3 ) في ق « الصلاة » وعليها علامة ع ، وبهامشها في « ج : الصلوات » ، وفي نسخة غ عند الأصل « الصلاة » . قال الجوهري : « وفي رواية أبي مصعب وابن بكير : لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس ، وفي رواية ابن القاسم وابن عفير : على أمتي أو على الناس ، وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي : على أمتي . وليس هذا عند القعنبي » ، مسند الموطأ صفحة 191 - 192 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 150 في الوضوء ، عن مالك به . ( 4 ) في ق « فيمن » . ( 5 ) بهامش الأصل في ج : « أمر اللَّه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 151 في الوضوء ، عن مالك به . ( 6 ) بهامش الأصل في ص : « الماء » وفي ق كذلك . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 152 في الوضوء ، عن مالك به .