عبد المنعم الحفني
1528
موسوعة القرآن العظيم
تتعارضان ، وفي الآيتين أن العبد ليس له إلا سعيه ، كقوله تعالى : كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ ( 21 ) ( الطور ) ، وقوله : وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ( الأنعام 164 ) . * * * 1172 - ( سورة القمر ) * الآية : فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ ( 6 ) : قيل : نسختها آية السيف ، ولا وجه للنسخ ، لأن الآية تتحدث عن يوم القيامة ، وعن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وقد أقام الحجّة على المشركين ، فاستحقوا أن يعرض عنهم ، لما هم فيه من سوء الحال والمآل ، ومن ثم لا علاقة لآية السيف بالآية وما فيها . * * * 1173 - ( سورة الواقعة ) * الآية : ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ( 13 ) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ( 14 ) : قيل : لمّا نزلت : ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ( 39 ) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ( 40 ) ( الواقعة ) ظنوا أنهما نسختا الآيتين : ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ( 13 ) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ( 14 ) ( الواقعة ) يعنى أنهم - وهم الآخرون - تساووا والأمم السابقة - أي الأولون - في الدخول إلى الجنة ، والصحيح أن الآيتين محكمتان ، لأنهما خبر ، وعن جماعتين مختلفتين : الأولون وهم السابقون ، والآخرون وهم أصحاب اليمين . * * * 1174 - ( سورة المجادلة ) * الآية : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 12 ) : قيل : نسختها الآية : أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( المجادلة 13 ) ، والصحيح أنها لم تنسخها ، لأن الأمر بتقديم الصدقة عند المناجاة كان للندب والاستحباب وليس للوجوب ، فقال تعالى : خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فبيّن أن صدقة النجوى تطوّع وليست فرضا ، وقال : أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ وهو استفهام معناه التقرير ، أي خفتم وبخلتم بالصدقة وشقّت عليكم . ثم إن الآية الثانية تفيد أنه لا يلزم أن تكون الصدقة مالية بل يكفى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة اللّه ورسوله ، ولا يعتد بالقول بأن الصدقة المعروفة مالية ، فالصدقة أعمّ من ذلك ،