عبد المنعم الحفني
1506
موسوعة القرآن العظيم
1136 - ( سورة التوبة ) * الآية : فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ ( 2 ) ( التوبة ) : قيل : الآية منسوخة ، ونسختها : وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ( التوبة 3 ) ، ولا نسخ هناك ولا تعارض ، فالآية الأولى فيها مدة العهد أربعة أشهر ثم الحرب ، وانقضاء العهد انسلاخ الأربعة الأشهر الحرم . * والآية : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 5 ) : قيل : هذه آية السيف ، قيل نسختها الآية : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ( محمد 4 ) ، وقيل بل هي ناسخة لهذه الآية الأخيرة ، ولا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل . والصحيح أن الآيتين محكمتان ، لأن المنّ والقتل والفداء جميعها لم تزل فيهم من أول حرب حاربهم فيها الرسول صلى اللّه عليه وسلم وهو يوم بدر . ثم إن قوله : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ( التوبة 5 ) أمر بالقتال ، وقوله : وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ( التوبة 5 ) أمر بالأسر ، فإذا وقع الأسير في يد من بيده الأمر ، فهو مخيّر ، إن شاء منّ عليه ، وإن شاء فأداه ، وإن شاء قتله صبرا ، أىّ ذلك رأى فيه مصلحة للمسلمين فعل . * والآية : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ( 6 ) : قيل : هذه الآية نسختها آية القتال التي تقول : فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ( التوبة 5 ) ، فليس صحيحا أن حكم هذه الآية باق مدة الأربعة الأشهر التي ضربت أجلا للمشركين ، فقد جاء رجل من المشركين إلى علىّ بن أبي طالب وقال له : إن أراد رجل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام اللّه ، أو يأتيه بحاجة ، قتل ؟ فقال علىّ : لا ! لأن اللّه تبارك وتعالى يقول : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ، فهذا هو الصحيح ، والآية محكمة . * والآية : إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ( 7 ) : قيل : نسختها آية السيف ، والصحيح أنه لا تعارض بين الآيتين ، حيث أن الآية الأولى ليس فيها أن الذين عاهدوا عند المسجد الحرام نكثوا وظاهروا المشركين ، لأن معناها أن هؤلاء ما أقاموا على الوفاء بعهدهم للمسلمين ، فسيقيم المسلمون على الوفاء بعهدهم لهم ، فلا نكث هناك ، وعلى ذلك فلا نسخ .