عبد المنعم الحفني

1501

موسوعة القرآن العظيم

* والآية : إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً . . . ( المائدة 33 ) : قيل : إنها نزلت في العرنيين في السنة السادسة للهجرة ، وكانوا قد قتلوا رعاة النبىّ صلى اللّه عليه وسلم واستاقوا النّعم ، ولما أمسك بهم المسلمون وشرعوا في الاقتصاص منهم ، نزلت الآية : إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 34 ) ( المائدة ) فنسخت فعل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فيهم ؛ والصحيح أنها لم تنسخ هذا الفعل ، لأن الآية الأولى حكم في محاربين مؤمنين خرجوا على الإسلام ، والمعول عليه أن من يؤمن بعد القدرة عليه لا يقتل ، إلا أن المحارب المؤمن لا يسقط الحدّ عنه بعد القدرة عليه ، لأنه متّهم بالكذب في توبته والتصنّع فيها إذا نالته يد القانون ، وعلى ذلك فالآية الثانية لم تنسخ الأولى . ثم إن الآية الناسخة استثناء ، والاستثناء لا يعتبر ناسخا . * والآية : فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ( المائدة 42 ) : قيل : نسختها : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ ( المائدة 48 ) أي نسخ التخيير في الآية الأولى ، وليس ذلك صحيحا ؛ لأن السياق يعنى أن يحكم بينهم بحكم شريعتهم وليس بشريعة الإسلام - والكلام عن أهل الكتاب ، وبحسب آية التخيير فالحاكم مخيّر بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم ، فإن كان الأمر بين مسلم وذمّى فيحكم بالنسبة للمسلم ، وإن كان بين ذميّين فلا يحكم بينهما إلا إذا قبلا ذلك ، وفي كل الأحوال فإن حكم فهو بما أنزل اللّه ، وإن أعرض لم يخالف أمر اللّه ، وعلى ذلك فالآيتان تكملان بعضهما البعض . * والآية : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ( المائدة 106 ) : قيل : نسخت : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ بقوله : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ( الطلاق 2 ) . والصحيح أنه لا نسخ ، لأن الآية الأولى خاصة بما إذا نزل الموت بأحد المسافرين وأراد أن يوصى ، فإن الوصية تثبت بشهادة اثنين عدلين من المسلمين أو غيرهم توسعة على المسافرين ، فأما في الظروف العادية ، فالآية الثانية هي القاعدة . * * * 1133 - ( سورة الأنعام ) * الآية : قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ( 66 ) : قيل : نسختها آية القتال ، والصحيح أنها لم تنسخها ، وأنها محكمة ، لأنها تخبر أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ليس حفيظا عليهم ، والأخبار لا يجوز أن تنسخ . * والآية : وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ