محمد هادي معرفة
131
شبهات وردود حول القرآن الكريم
وبذلك ثبتت السنّة عن نبيّ الهدى صلّى اللّه عليه وآله وبه تواترت الأخبار عن الأئمة من آله عليهم السّلام . « 1 » وبذلك صرّحت صحيحة أبان عن الصادق عليه السّلام وقد أجاب الإمام في دفع استغراب أبان ما أجاب سعيد بن المسيب لربيعة الرأي . قال عليه السّلام : يا أبان ، إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين . « 2 » وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي : دية المرأة نصف دية الرجل ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن عليّة والأصم - من العامّة - : هما سواء في الدية . قال : دليلنا إجماع الفرقة . وأيضا روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ذلك . وروى معاذ نحو هذا عن رسول اللّه ، وهو إجماع الامّة . وروى ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام . قال : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدّرة ، فإذا بلغته فعلى النصف . . . قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . وفسّر السنّة في كلام سعيد بسنّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وإجماع الصحابة والتابعين . « 3 » وقال السيّد العاملي : وإجماعنا محصّل ومحكي في كلام جماعة ، وفي الرياض : أنّ حكايته مستفيضة حدّ الاستفاضة مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة . ولم ينقل الخلاف عن أحد من علماء المسلمين سوى ما عن ابن عليّة والأصمّ على ما حكاه الشيخ . « 4 » أمّا الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام فبالغة حدّ التواتر وفيها الصحاح وذوات الاعتبار على حدّ الاستفاضة كما ذكره السيّد الطباطبائي صاحب الرياض . روى محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده الصحيح عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : ودية المرأة نصف دية الرجل . « 5 » وأيضا بإسناده الصحيح عنه عليه السّلام في رجل قتل امرأة متعمّدا ، قال : إن شاء أهلها أن
--> ( 1 ) المقنعة للمفيد ، ص 764 ؛ ووسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 353 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 352 ، باب 44 من أبواب ديات الأعضاء . ( 3 ) كتاب الخلاف للطوسي ، ج 2 ، ص 390 - 391 ، مسألة 63 و 64 . ( 4 ) مفتاح الكرامة للسيّد العاملي ، ج 10 ، ص 368 . ( 5 ) الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، رقم 1 ؛ ووسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 205 ، باب 5 من أبواب الديات .