ابراهيم الأبياري

197

الموسوعة القرآنية

وتقييد تحريم الدم بالمسفوح في الأنعام ، وأطلق فيما عداه . فمذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في الجميع ومن العلماء من لا يحمله . ويجوز إعتاق الكافر في كفارة الظهار واليمين . ويكتفى في التيمم بالمسح إلى الكوعين . والثاني : مثل تقيد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهار ، وتقييده بالتفريق في صوم التمتع ، وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان ، فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقا ومتتابعا لا يمكن حمله عليهما لتنافى القيدين ، وهما التفريق والتتابع ، وعلى أحدهما لعدم المرجح .