قاسم عاشور

157

1000 سوال وجواب في القرآن الكريم

وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا ، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة ، لأنه توفي عنها وهي زوجته . ( عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها ) ( س 347 : ) ما عدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها ؟ ( ج 347 : ) عليها العدة كما لو كان قد دخل بها لقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [ البقرة : 234 ] وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه . ( عدة المطلقة الحائض ) ( س 348 : ) ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولا بها ومن ذوات الحيض ؟ ( ج 348 : ) عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [ البقرة : 228 ] ( عدة المطلقة غير الحائض ) ( س 349 : ) ما عدّة المطلقة غير الحائض ؟ ( ج 349 : ) إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ ، والكبيرة التي لا تحيض سواء أكان الحيض لم يسبق لها ، أو انقطع حيضها