مجموعة مؤلفين
184
موسوعة تفاسير المعتزلة
( 6 ) قوله تعالى : [ سورة المائدة ( 5 ) : آية 6 ] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( 6 ) ثم اختلفوا : هل يجب ذلك « 1 » كلما أراد القيام إلى الصلاة أو بعضها أو في أي حال هي ؟ فقال قوم : المراد به إذا أراد القيام إليها ، وهو على غير طهر . وهو الذي اختاره الطبري ، و ( البلخي ) . والجّبائي ، والزجّاج ، وغيرهم « 2 » . ( 7 ) قوله تعالى : [ سورة المائدة ( 5 ) : آية 7 ] وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ( 7 ) " والميثاق الذي واثقهم به " . . . قال ( البلخي ) ، والجّبائي : هو ما أخذ عليهم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه واله ) عند إسلامهم ، وبيعتهم بأن يطيعوا اللّه في كل ما يفرضه عليهم ، مما ساءهم أو سرهم « 3 » . ( 8 ) قوله تعالى : * وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً . . . وقال ( البلخي ) : يجوز أن يكون النقباء رسلا ، ويجوز أن يكونوا قادة « 4 » .
--> ( 1 ) أي الاستعاذة باللّه . ( 2 ) الطوسي : التبيان 3 / 448 وأيضا ابن إدريس الحلي : المنتخب . . 1 / 208 وأورد ابن إدريس كلمة " وضوء " بدلا من " طهر " . ( 3 ) الطوسي : التبيان 3 / 459 . ( 4 ) الطوسي : التبيان 3 / 465 وأيضا الطبرسي : مجمع البيان 3 / 295 .