السيد البروجردي

173

جامع أحاديث الشيعة

وجعل في شيئا من سكر وشربه من به وجع الكبد برء بإذن الله تعالى البينة تسلم الحامل إذا شربت من مائها ويعلق على صاحب اليرقان وعلى صاحب بياض العين بعد أن يشربا من مائها ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع . * ( 34 ) باب انه لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن أو مروية عن المعصومين عليهم السلام ونهى عن التمائم والتول وما لا يعرف وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء وقرائتها مع وضع اليد على الموضع الذي تشتكي قال الله تعالى في سورة يونس ( 10 ) يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ( 57 ) بنى - إسرائيل ( 17 ) وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ( 82 ) . فصلت ( 41 ) قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ( 44 ) . 557 ( 1 ) ئل 878 ج 4 - الحسين بن بسطام واخوه عبد الله في ( طب الأئمة ) عن علان بن محمد بن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالتعويذ ان يكون على الصبى والمرأة . 558 ( 2 ) ك 303 - الحسين بن بسطام واخوه عبد الله في طب الأئمة عن سهل بن محمد بن سهل قال حدثنا عبد ربه بن محمد بن إبراهيم عن ابن أورمة عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النشرة للمسحور فقال ما كان أبى عليه السلام يرى به بأسا . 559 ( 3 ) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان