السيد محمدحسين الطباطبائي
85
تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن
بلا ميراث ، ثمّ نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها » . « 1 » وفيه عن معاوية بن عمّار قال : « سألته عن قول اللّه : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ . . . قال : منسوخة ، نسختها آية يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً « 2 » ونسختها آية الميراث » . « 3 » أقول : وعليه روايات أخر . « 4 » قوله سبحانه : وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ . . . في الكافي وتفسير العيّاشي : « سئل الصادق - عليه السلام - عن الرجل يطلّق امرأته يمتّعها ؟ قال : نعم ، أما يحبّ أن يكون من المحسنين ؟ ! أما يحبّ أن يكون من المتّقين ؟ ! » . « 5 » أقول : إشارة إلى ما في آيتي المتعة : حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ « 6 » حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . *
--> ( 1 ) . تفسير العيّاشي 1 : 129 ، الحديث : 427 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 234 . ( 3 ) . تفسير العيّاشي 1 : 129 ، الحديث : 426 . ( 4 ) . تفسير القمّي 1 : 5 ؛ وسائل الشيعة 22 : 237 ، الحديث : 28481 . ( 5 ) . الكافي 6 : 104 ، الحديث : 1 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 124 ، الحديث : 396 . ( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 236 .