الشيخ محمد اليزدي
325
فقه القرآن
خلاصة البحث 1 - من قتل نفسا متعمدا بغير نفس يقتل نفسا بنفس . 2 - لو قتل رجل امرأة يقتل ويردّ نصف الدية إلى ورثة المقتول قصاصا . 3 - وليّ دم المقتول ظلما له السلطة على نفس القاتل إن شاء قتله قصاصا ، وإن شاء عفا عنه من غير أخذ شيء ، أو معه دية بالمتعارف ، وعلى المعفوّ عنه أداء شيء إحسانا من غير أخذ نفسه مجانا . 4 - إن القصاص في الأطراف ( الأعضاء ) العين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف وهكذا والجروح قصاص . 5 - يجوز التصدّق على من عليه القصاص في النفس والطرف والجرح بالعفو ممن له ذلك وهو الوليّ في النفس ، ونفسه في الأطراف والجروح . 6 - لا بدّ من دفع كل ظالم بعين ما ظلم ، جزاء سيئة سيئة مثلها ، فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ . إلى هنا تمّ كتاب القصاص ويتلوه كتاب القضاء والشهادات إن شاء اللّه تعالى .