الشيخ محمد اليزدي
316
فقه القرآن
وإمساكهنّ في البيوت حتى يمتن أو يتزوّجن حتى يحصن حسبما يراه الحاكم صلاحا . واللذان يأتيان بفاحشة اللواط ، على الحاكم ايذاؤهما وتعزيرهما وما يراه مصلحة إلى القتل عند اجتماع الشرائط على ضوء السنّة . التاسع : الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات بفاحشة الزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجب أن يجلدوا ثمانين جلدة ولا تقبل شهادتهم أبدا لفسقهم هذا . العاشر : من رمى زوجته بالزنا ولو بنفي الولد بقصده دون احتمال جذب الماء أو الوطي بشبهة فان أثبت ذلك لدى الحاكم بأربعة شهداء تحدّ زوجته حدّها وإلّا فعليه اللعان وحدّ حدّ القذف ، وان لاعن يدرأ عنه ذلك . وللزوجة أن تلاعن دفعا للحدّ عليها ، فان لاعنت ينفصل كل عن الآخر من غير طلاق اعتبارا من الكتاب العزيز وتحريما أبدا أيضا على ضوء السنّة المباركة في المقام . الحادي عشر : إجراء حدود اللّه تعالى بين عباده بيد وليّه الامام المعصوم ( عليه السّلام ) أو من ينوب عنه نيابة خاصة أو عامة من الفقهاء الذين بيدهم مجاري الأمور ، وعلى العدول بل المسلمين كفاية حال قبض اليد لئلا تتعطل حدود اللّه تعالى .