الشيخ محمد اليزدي
54
فقه القرآن
عقلا ، ويجوز مع الاطمئنان ببقائه كذلك . ( العاشر ) يجب تطهير البدن واللباس والمسجد للصلاة من كل خبث ، وهو ما يستقذره الانسان من البول والغائط والمني أو ما ألحق بها الشرع من الدم والخمر والميتة ولحم الخنزير والكلب وغيره كما وضّح في السنّة الشريفة . ( الحادي عشر ) المشركون نجس ويلحق بهم أهل الكتاب ، لا بد من الاجتناب عنهم فيما يشترط فيه الطهارة ، ونجاستهم ذاتية لا عرضية ولا سياسية ، والتحرّز عنهم في الأمور الاجتماعية أمر آخر . ( الثاني عشر ) يحرم دخول المشرك ومن ألحق به ، المسجد الحرام مطلقا ، ويجوز دخولهم غيره عند وجود مصلحة أقوى مع عدم السراية والهتك . ( الثالث عشر ) يحرم ادخال النجس في المسجد مع السراية أو الهتك عرفا . ( تنبيه ) ما تراه من الاحكام المعدودة الموجودة في القرآن الكريم في باب الطهارة من دون ذكر الخصوصيات والحدود في النجاسات والمطهرات حتى ماء الكر وحدّه والماء القليل وعدّه المبحوث عنها في المفصّلات لهو مما يرشد جليّا إلى الافتقار إلى عدل الكتاب وهي السنّة المباركة حيث انّهما لن يفترقا إلى يوم القيامة وقد أخطأ وضلّ وأضلّ من قال : حسبنا كتاب الله . اللهم اجعلنا من المتمسّكين بهما بحقهما يا الله ، واهدنا بهما إلى سبيل الحق والرشاد آمين يا ربّ العالمين .