الشيخ محمد اليزدي

183

فقه القرآن

نتيجة البحث 1 - يجب الخمس في خمسة أشياء : 1 - غنائم دار الحرب . 2 - ما يستخرج بالغوص . 3 - المعادن . 4 - الكنز . 5 - ربح التجارة وما يلحق به من الإرث غير المحتسب وغيره « 1 » . 2 - الخمس في المذكورات بعد اخراج المئونة لعدم صدق الغنيمة قبله ، كما في اليسير من المعدن والغوص وفيهما نصاب كما في السنّة الشريفة والعناوين العرفية كلما صدق يجب فيه الخمس . 3 - لا خمس في المهور والهدايا والإرث المحتسب ، لعدم صدق الغنيمة دون غيره المحتسب للصدق . 4 - نصف الخمس سهم الإمام ( عليه السّلام ) يرجع إلى رسول الله فإنه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) امام أيضا بمعنى « 2 » ، وبعده إلى وصيه الامام المعصوم ( عليه السّلام ) أو إلى وكيله أو نائبه ، وفي زمن الغيبة إلى من ينوب عنه من العلماء الربانيين الجامعين للشرائط المبحوث عنها في محله أو وكلائهم ، ونصفه الآخر سهم السادات يرجع إليهم بيد وليهم وباشرافه ، وهو الامام ذو القربى بعد اختياره في سهم نفسه سدس الخمس بمقتضى العطف كما أفتى به استاذنا الأعظم آية الله العظمى الامام الخميني ( دام ظلّه ) .

--> ( 1 ) - وأما وجوبه في الحلال المختلط بالحرام غير المعلوم مقداره ومالكه ، وكذا في الأرض إذا اشتراها ذميّ من مسلم فمستفاد من روايات الباب . ( 2 ) - قال تعالى : « وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً . . » ( البقرة [ 2 ] 124 ) .