الشيخ محمد اليزدي
161
فقه القرآن
فان قلت : الذي يسهل الخطب ان عنوان سبيل الله من أوسع العناوين ويستوعب كل خير بل كل ضرورة في حياة المجتمع الاسلامي بما هو كذلك من غير فرق بين أن تكون العناوين مصارف أو ملّاك ولا أثر عملي لهذا البحث . قلت : إن مقتضى الملكية لزوم تقسيم الزكاة على العناوين ، وصرف كل سهم في مصاديقه ، إلا أن لا يكون له مصداق في الخارج ، فيصرف في غيره ، ومقتضى كونها مصرفا جواز صرفها في غيرها ، وصرف جميعها في بعضها كجواز صرف جميع سهم كلّ عنوان في بعض مصاديقه على الأول ، وعدم وجوب بسطه على جميع الافراد أو أقل الجمع ، وسبيل الله الواقع رديف الفقراء والمساكين وابن السبيل غيرها من الخيرات ، وإلا لم يكن لذكر غيره معنى ، وإن كان الاطلاق يشملها فالأقرب كما عرفت ان العناوين مصارف بحكم الاطلاق ، لا ملّاك لظهور اللام . واحتمال الملكية في الأربعة الأولى لمكان « اللام » والمصرف في الأربعة الثانية لمكان « في » لولا أنه خلاف ما عليه الأصحاب لكان له وجه .