الشيخ محمد اليزدي

142

فقه القرآن

في أيام أخر فان علم ما فاته من شهر أو بعض شهر فهو ، وإلا فيقضي ما علم ، والأحوط في الشهر إكماله ثلاثين يوما تحصيلا لليقين وإن كان أصل الاشتغال مشكوكا بعد وجوب كل يوم مستقلا . 3 - يجب على غير القادر على الصوم أداء وقضاء الفدية عن كل يوم بإطعام مدّ من الحنطة أو الشعير أو غيرهما مما يصدق عليه الإطعام فلا يكفي أداء ثمنه إلا مع العلم بتصرف الفقير فيه . 4 - يجوز على السالم الحاضر في شهر رمضان السفر ولو فرارا من الصوم ، فان متعلق الأحكام العناوين ، وان حفظ الانطباق أو تغييره لينطبق عليه عنوان آخر لفي اختيار المكلّف . 5 - الاعتكاف في بيت الله ( المسجد الحرام ، أو غيره ) بحبس النفس فيه مدة قربة إلى الله تعالى مرغوب فيه راجح في الجملة ، وبنفسه هو عبادة غير ما يعبد به الله تعالى في المدة من صوم وصلاة ودعاء . . . 6 - يحرم على المعتكف مباشرة النساء بما هو ، وتلك حدود الله فلا تقربوها ولا تعتدوها .