الشيخ محمد اليزدي

131

فقه القرآن

صلاة العشاء . الثالث : من قرآن الفجر إلى أدبار النجوم بطلوع الشمس ، والمؤتى بها فيه تسمى صلاة الصبح . واتخاذ أسمائها من الأوقات وتسميتها باليومية الشامل الليلية تغليبا في نهاية الوضوح ، وتفصيل الخصوصيات في السنّة . 9 - يجوز اتيان صلاة العتمة والعشاء إلى قرآن الفجر أداء ، لاشتراك نافلة الليل في وقتها ، واشتمال غسقها إلى قرآنه ، وان كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء بعد انتصاف الليل ، ولا سيما في النسيان ، فان وقت النفل الليل بمقتضى اطلاق الكلمة ، وتناسب العتمة مع شدة الظلمة ، وهي في منتصفها علما لتقابل مكان المصلّي في الوقت ( منتصف الليل ) مع نصف النهار في الطرف الآخر من الأرض لهذه الكرة الترابية « 1 » ، فكأن التهجّد في الليل نفلا اختص بما بعد المنتصف ، فيختص العشاء بما قبله تقريبا ، ولا تهافت في الاشتراك كما في الظهرين والعشاءين . 10 - وجوب المحافظة على الصلاة مطلقا ، يقتضي وجوب معرفة خصوصياتها بأجزائها وأحكامها وأوقاتها والعلوم التي تتوقف عليها معرفة القبلة والوقت والأدوات التي تعرف بواسطتها . 11 - ان الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام ، فيجب تولّي الوجه نحوها حال الصلاة ، وهي لمن كان في مكة المكرّمة ، وهي لمن كان خارجا عنها ، والحق ان الكعبة هي القبلة فقط إلا أن كل جسم كلما بعد عنه تتسع جهته فيصدق استقباله . 12 - لا اشكال في جواز الصلاة في كل مكان وفي المسجد أفضل . 13 - يجب الاعتدال في مطلق أذكار الصلاة وقراءاتها بأن لا يجهر ولا يخافت ،

--> ( 1 ) - إذا فرض موازاة الشمس خط نصف النهار المنصف الأرض إلى الشرقية والغربية فبدورته حولها يكون مقابل النقطة نصف الليل دقيقا .