السيد عبد الأعلى السبزواري

70

مواهب الرحمن في تفسير القرآن

يمين لزوجة مع زوج ، ولا يمين لولد مع والد ، ولا يمين لمملوك مع سيده ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك » . أقول : المراد من قوله ( صلّى اللّه عليه وآله ) : لا رضاع بعد فصال أي : بعد فطام ، وهو بعد الحولين ، كما يدل عليه ما رواه حماد في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا رضاع بعد فطام قلت له : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال ( عليه السلام ) : الحولان اللذان قال اللّه عزّ وجلّ » . أقول : هذا بحسب الحكم الأولي ، وأما العناوين الثانوية فقد توجب الرضاع ولو كان بعد الفطام .