سليمان بن موسى الكلاعي
59
الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ( ص ) والثلاثة الخلفا
مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه . قالت : فقاموا إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه ، يصبون الماء فوق القميص ، ويدلكونه والقميص دون أيديهم . ويروى عن غير واحد أن الذين ولوا غسله صلى اللّه عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب ، وعمه العباس بن عبد المطلب ، وابناه الفضل ، وقثم ، وحبه أسامة بن زيد ، ومولاه شقران . وقال أوس بن خولى أحد بنى عوف بن الخزرج وكان ممن شهد بدرا لعلي بن أبي طالب يومئذك أنشدك الله يا علي وحظنا من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . فقال له : ادخل ، فدخل وجلس ، فحضر غسل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم معهم ، فأسند على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى صدره ، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه معه ، وكان أسامة وشقران هما اللذان يصبان الماء عليه ، وعلى يغسله ، قد أسنده إلى صدره ، وعليه قميصه يدلكه به من ورائه ، لا يفضى بيده إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وعلى يقول : بأبى أنت وأمي ، ما أطيبك حيا وميتا . ولم ير من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم شئ مما يرى من الميت « 1 » . وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلا نساؤه « 2 » . ولما فرغ من غسل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب . قال ابن إسحاق « 3 » في حديث يرفعه إلى علي بن حسين : ثوبين صحاريين ، وبرد حبرة أدرج فيه إدراجا « 4 » . وخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة ، قالت : كفن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في ثلاثة
--> ( 1 ) انظر : الطبقات لابن سعد ( 2 / 280 ) ، تاريخ الطبري ( 2 / 238 ) ، سنن ابن ماجة في كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل النبي صلى اللّه عليه وسلم ( 1 / 1467 ) . ( 2 ) انظر : مسند أبى داود الطيالسي ( ص 215 ج 1530 ) . ( 3 ) انظر : السيرة ( 4 / 288 ) . ( 4 ) انظر : التمهيد لابن عبد البر ( 2 / 163 ) ، الدلائل للبيهقي ( 7 / 248 ) ، صحيح البخاري في كتاب الجنائز ( 3 / 1264 ) ، صحيح مسلم في كتاب الجنائز ( 2 / 650 ، 651 ) ، سنن أبي داود في كتاب الجنائز باب في الكفن ( 3 / 3151 ) ، سنن الترمذي في كتاب الجنائز ( 3 / 996 ) ، سنن النسائي ( 1896 ) ، سنن ابن ماجة ( 1 / 1469 ) ، موطأ مالك ( 1 / 5 / 223 ) ، مسند الإمام أحمد ( 6 / 40 ، 132 ، 165 ، 192 ، 204 ، 231 ) .