الشيخ محمد الصادقي

276

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم

لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ . وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ . إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ . وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ . يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ . وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ . يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » ( 21 ) « 1 » . الآيات الأرباع الأولى هي في بيان اللعان بأهم أسبابه « 2 » في قذف الزوجات بعد قذف الأجنبيات : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ » هم البعولة رمياً لزوجاتهم بفاحشة زناً أم ومساحقة ، ولولا ضمائر الأنوثة هنا بعد الذكورة لعمت الزوجين ، و « أَزْواجَهُمْ » تعم كافة الأزواج دائمات ومنقطعات ، ثيبات وابكاراً ، حرائر وإماءً ، مدخولات وغيرهن ، إلّا الحلائل بغير الزواج كمن أحلّت بملك اليمين إذ لا تصدق عليهم صيغة « الأزواج » : « 3 » والمجلود بفرية قبل التوبة « 4 » وإلّا من خرجن بسنة ثابتة كغير المدخول بها فلا يقع عليها

--> ( 1 ) 24 : 6 - 21 ( 2 ) ) فان منها انكار من ولد على فراشه لستة اشهر فصاعداً من زوجه موطوئة بالعقد الدائم ما لم يتجاوزاقصى الحمل ، وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج أو بعد ان تزوجت وولدت لأقل من ستة اشهر منذ دخل ( 3 ) ) في ملاعنة المملوكة دون زواج روايتان اثباتاً ونفياً والنافية موافقة للآية ( 4 ) ) في الوسائل 18 : 568 ج 12 ان علياً عليه السلام قال ليس بين خمس من النساء وأزواجهن لعان . . . والمجلودفي الفرية لأن اللَّه يقول « وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً »