الشيخ محمد الصادقي
161
التفسير الموضوعى للقرآن الكريم
في الطبقة الأولى وفي الثانية 1 / 2 و 1 / 3 و 1 / 4 وكأخت وجدين للأبوين وزوج و 2 / 3 و 1 / 3 و 1 / 4 كأختين وجدين وزوج . وصور التعصيب بنت واحدة أو أكثر مع الإخوة ، والأبوان مع عدم الولد ووجود حاجب الإخوة حيث الأم - إذاً - تأخذ 1 / 3 والأب 1 / 6 والباقي إما للأبوين أم للإخوة . ومثالًا للعول إذا خلف بنتاً وزوجاً وأبوين فللبنت الواحدة النصف وللزوج الربع وللأبوين الثلث ، فإن كانت التركة 12 كان للبنت 6 وللزوج 3 وللأبوين 4 والمجموع 13 فتنقص واحدة هي مادة العول ، فهل يرد النقص على الجميع كما يقولون تسويةً بين المتشاركين في الميراث ، وفي ذلك هدم لكل الفرائض ! وهو خلاف التقدير الثابت لها ! . أم يرد النقص على ذي فرض وأحد وهو هنا البنت والأب فيأخذ صاحب الفرضين نصيبه وهو هنا الزوج والأم حيث روعي له فرض الاجتماع بعد الوحدة ولم يراع لصاحب الفرض الواحد إلَّا صورة الوحدة ، فليدخل النقص على ذي الفرض الواحد كالآباء والبنات ، وبأحرى الذين لا فرض لهم كالأبناء فالباقي - إذاً - لذي الفرض الواحد بحساب نصيبه . وفي مفروض المسألة يرد النقص على البنت والأب دون كل من الأم والزوجين لأن لهما فرضين . فالورثة على ثلاثة أقسام 1 - غير ذي الفرض كالأولاد الذكور 2 - ذو الفرض الواحد كالبنت والبنات والأب والاخوة والأخوات 3 - وذو الفرضين وهم الزوجان والأم ، فإذا اجتمع ذو الفرض الواحد مع غير ذي الفرض ورد النقص على الثاني كما له الزيادة ، وإذا اجتمع ذو الفرضين مع ذي الفرض الواحد ورد النقص على الثاني كما له الزيادة ، وإذا اجتمعوا ورد النقص والزيادة على غير ذي الفرض . إذاً فالنقص والزيادة وردان على البنت والبنات في صورة اجتماع الزوج والأبوين ، وعلى الأخوات من الأبوين أو أحدهما في صورة اجتماع الزوج معهن . ومثالًا للعول اجتماع بنت واحدة مع زوج وأبوين ، فإن كان له / 12000 ألفاً أخذ ذو الفرضين فرضه ، فيأخذ الزوج / 3000 والأم / 3000 ويقسم / 7000 الباقية بين البنت